للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ضمان العارية:

يجب على المستعير حفظ العارية، وحُسن استعمالها، وردها سليمة إلى صاحبها؛ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وتضمن العارية مطلقًا إن تلفت بيد المستعير، سواء فرط أو لم يفرط، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه إلا أن يتنازل عنها المعير فيسقط: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)[النساء: ٥٨].

وعن يعلى قال: قال لي رسول الله: «إذا أتتك رُسُلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثينَ بعيراً، قال: فقلت يا رسول الله أعارِيَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّةُ مؤدَّاة؟ قال: بل مُؤدَّاة». أخرجه أبو داود بسندٍ صحيح (١).

• انتهاء عقد العارية:

ينتهي عقد العارية بما يلي:

الأول: طلب المعير العارية، أو رد المستعير العارية.

ثانيًا: موت أحد العاقدين، أو جنونه.

ثالثًا: الحجر على المعير بسبب الإفلاس.

رابعًا: الحجر على أحد العاقدين بالسفه.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>