أولاً: يسن إعلان النكاح بين الرجال والنساء، وضرب الجواري عليه بالدف، والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال والمفاتن وذكر المجون ونحوه، وذلك بين النساء خاصة.
عن عائشة ﵂ أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي ﷺ:«يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه البخاري (١).
ثانيًا: لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ولا يجوز دخول الزوج على الزوجة بين النساء السافرات وغيرهن، والجلوس معها أمامهن، لما في ذلك من الفتنة للجميع.
ثالثًا: يحرم في الزواج وغيره الإسراف في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)﴾ [الأعراف: ٣١].
رابعًا: لا يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء، ويعرضهن للفتنة والرذيلة، ويحرك الغرائز، ويحرم استعمال ألآت اللهو كعود ومزمار وموسيقى في الزواج وغيره، ويحرم استئجار مغنين ومغنيات للغناء في الزواج وغيره، والآثم على من أحضره وفعله واستمع له.
عن أبي مالك الأشعري ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ