للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الخزانة الثانية]

• حكم خطبة النكاح:

يستحب أن يخطب العاقد قبل العقد بخطبة الحاجة كما تقدم في خطبة الجمعة، وهى مشروعة في النكاح وغيره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى أخره، ثم يتلو الآيات الواردة ثم يعقد بينهما، ويشهد على ذلك رجلين إن تيسر.

• حكم التهنئة بالنكاح:

يستحب التهنئة بالنكاح بما ورد:

عن أبى هريرة عن النبي كان إذا رفأ قال: «باركَ الله لَكَم، وبَارَكَ عليكَم، وجَمَعَ بينكما في خيرٍ». أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح (١).

• ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته:

أولاً: يسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، ويضع يده على مقدمة رأسها، ويسمى الله تعالى، ويدعو بالبركة، ثم يقول: «اللهم إني أسالُك خَيْرَها، وخَيْرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذُ بِكَ من شَرِّها، وشَرِّ ما جبلتَها عليه». أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن (٢).

ثانيًا: ينبغي للزوجين أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وأحصنهما من الوقوع فما حرم الله ﷿. فتكتب مضاجعتهم صدقة لهم.

ثالثًا: تسن التسمية عند الوطء، وقول ما ورد.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢١٣٠)، وابن ماجة برقم: (١٩٠٥).
(٢) حسن/ أخرجه أبو داود برقم: (٢١٦٠)، وابن ماجة برقم: (٢٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>