أولاً: العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحًا زوجه أو باعه، لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام.
ثانيًا: إذا طلبت الأمة من سيدها النكاح وطأها أو زوجها أو باعها، ليعفها عن الحرام: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)﴾ [النور: ٣٢].
[النكاح المحرمات في النكاح]
يشترط في المرأة التي يريد الرجل أن يعقد عليها أن تكون غير محرمة عليه
• أقسام المحرمات من النساء:
من النساء ما يجوز للرجل الزواج بها، ومنهن ما يحرم الزواج بها.
وتنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين.
القسم الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:
الأول: المحرمات بالنسب وهن سبع: الأم وأن علت، البنت وأن سفلت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.