للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم تزويج المملوك:

أولاً: العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحًا زوجه أو باعه، لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام.

ثانيًا: إذا طلبت الأمة من سيدها النكاح وطأها أو زوجها أو باعها، ليعفها عن الحرام: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)[النور: ٣٢].

[النكاح المحرمات في النكاح]

يشترط في المرأة التي يريد الرجل أن يعقد عليها أن تكون غير محرمة عليه

• أقسام المحرمات من النساء:

من النساء ما يجوز للرجل الزواج بها، ومنهن ما يحرم الزواج بها.

وتنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين.

القسم الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:

الأول: المحرمات بالنسب وهن سبع: الأم وأن علت، البنت وأن سفلت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.

وأسباب التحريم المؤبد هي: النسب، والرضاع، والمصاهرة.

وضابط المحرمات من النسب جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات أخواله، وبنات خالاته، فهذه الأربع حلال له.

الثاني: المحرمات بالرضاعة.

فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، إلا أم أخيه من الرضاع، وأخت أبنه من الرضاع، فلا يحرمان عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>