للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - الخزانة الثامنة]

• أحكام وطء الزوجة:

حكم وطء المرأة وقت الحيض:

يحرم على الرجل وطء المرأة وهي حائض حتى تطهر؛ فإن وطأها وهي حائض فقد ارتكب إثمًا عظيما، وتجاوز حدود الله، فعليه التوبة والاستغفار من ذنبه، والمرأة كذلك إن كانت مطاوعة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)[المؤمنون: ٥ - ٧].

ثانيًا: يحرم وطء المرأة في الدبر:

والدبر محل الأذى والقذر، والحيوان يأنف من هذا فكيف بالإنسان.

ثالثًا: إذا طهرت المرأة من الحيض، وانقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها بعد أن تغتسل، وللزوج إجبار زوجته على غسل حيضٍ ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعرٍ وغيره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)[البقرة: ٢٢٢].

• ما يفعله إذا تزوج على امرأته:

أولاً: السنة إذا تزوج الرجل بكرًا وعنده غيرها أن يقيم عندها سبعًا ثم يقسم، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، وإن أحب سبعًا فعل، وقضى مثله للبواقي، ثم قسم بعد ذلك ليلة لكل واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>