للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ». متفق عليه (١).

خامسًا: إذا سُجن الزوج فإن أمكن أن يكن معه قسم لكل واحدة، وإن لم يمكن سقط عنه القسم، وإن أذن له في بعض الليالي عدل بينهن في القسم، أما إذا سجنت الزوجة قسم لها إن أمكن الوصول إليها، وإن لم يتمكن سقط حقها في القسم.

سادسًا: زوج المجنونة يقسم لها إن كانت مأمونة، وإن كانت غير مأمونة فلا قسم لها.

سابعًا: من سافر مع زوجاته قسم بينهن في الطريق وقت نزوله قل أو كثر، أما إذا أقام في مكان فحكمه في القسم كالمقيم.

ثامنًا: إذا سافر الزوج بإحدى زوجاته بقرعة ثم رجع لم يقصَ للباقيات، وإذا رجع من سفره بدء بالقسم من عند من لها النوبة قبل السفر.

تاسعًا: إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها فلا قسم لها، وإن سافرت بإذنه لحاجتها كحجٍ وعمرة وغيرهما فلا قسم لها، وإن سافرت بإذنه لحاجته فيقضي لها ما فاتها، وإن سافرت بإذنه لحاجة أجنبي فلا قسم لها.

عاشرًا: الزوجة الكتابية كالمسلمة في القسم، وملك اليمين لا قسم لها.

• وقت القسم:

القسم بالليل لمن معاشه بالنهار، ومن معاشه في الليل فقسمه في النهار، ويقسم للطاهر والحائض، وإن اتفق معهن أن لا يقسم للحائض أو المريضة جاز، ويقسم للكبيرة والصغيرة، ومن أسقطت حقها لم يقسم لها إن شاء، ولا قسم للمطلقة الرجعية، والسنة أن يقسم لكل واحدة من زوجاته يومًا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٥٩٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>