وعن ثوبان ﵁ قال: كنت قائما عند رسول الله ﷺ، فجاء حبر من أحبار اليهود وفيه قال الحبر:«جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ». قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ». أخرجه مسلم. (٢)
• حكم العزل:
يجوز للرجل أن يعزل ماءه عن المرأة، وترك العزل أولى؛ لأنه يفوت لذة المرأة، ويفوت تكثير النسل، وهو من أعظم مقاصد النكاح.
• حكم إلقاء النطفة:
يباح لعذر أو حاجة إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح، بشرط إذن الزوج، وعدم تضرر الزوجة، ولا يجوز إسقاطه خوفاً من كثرة الأولاد، أو عجزاً عن معيشته، أو تربيته، لما في ذلك من سوء الظن بالله ﷿: ﴿وَمَا
(١) أخرجه مسلم برقم: (٣٣/ ٣١٤). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٣٤/ ٣١٥).