للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم العقيقة ووقتها:

العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، تذبح في اليوم السابع للمولود، ويُسمى فيه، ويُحلق رأسه، فإن فات وقتها لعذر أو جهل ذبحها في أي وقت، وإن كان لغير عذر ذبحها واستغفر الله عن التأخير، ويُسن أن يحنك المولود بتمرة أو نحوها.

عن أم كرز أنها سألت الرسول عن العقيقة فقال: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الأنثى واحدة». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (١).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٨٣٥)، والترمذي برقم: (١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>