والأفضل ألا تتأخر التسمية عن اليوم السابع من ولادته، والأمر فيه واسع، فتجوز قبل ذلك وبعده.
عن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى». أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (١).
• تسمية المولود:
يسن أن يُختار للمولود الذكر أحسن الأسماء وأحبها إلى الله تعالى كعبد الله، وعبد الرحمن، ثم التسمية بالتعبيد لأيٍّ من أسماء الله الحسنى كعبد العزيز، وعبد الملك ونحوهما، ثم التسمية بأسماء الأنبياء والرسل، ثم بأسماء الصالحين، ثم التسمية بما كان وصفاً صادقاً للإنسان مثل يزيد وحسن ونحوهما.
ويجب تغير الاسم المحرم كعبد الدار إلى أسمٍ حسن كعبد الله مثلا، وعبد الحسين إلى الحسين مثلا، وحمار إلى أسد، ونحو ذلك.
والسنة أن يُكنى الرجل بأكبر أولاده.
• أحكام العقيقة:
العقيقة: هي الذبيحة عن المولود، تُذبح تقرباً إلى الله تعالى، وشكراً للرب.
والعقيقة كالأضحية في الأحكام والسن والصفة إلا أن العقيقة لا يجزي فيها شرك في دم، ولا تصح العقيقة إلا عن واحد شاة وبقرة أو بدنة.
وتشرع العقيقة للولادة، فمتى ولد الحمل حيًا سُن أن يعق عنه.
والعقيقة شكر لله على نعمة متجددة، وفداءٌ للمولود، وقربة إلى الله تعالى.
ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتنان من الله تعالى كان الشكر عليه أكثر فصار له شاتان، وللجارية شاة.
(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٠١٣٩)، وأبو داود برقم: (٢٨٣٧).