أولاً: إذا حملت الزوجة من مائين أجنبيين، أو من بيضتها وماء أجنبي، فهذا حمل سفاح محرم شرعاً.
ثانيًا: إذا حملت الزوجة من ماء زوجها بعد انتهاء عقد الزوجية بوفاة أو طلاق، فهذا حمل محرم أيضا.
ثالثًا: إذا كان الماء من الزوجين، والرحم أجنبي مستعار، فهذا محرم.
رابعًا: إذا كان الماء من الزوجين في رحم زوجة له أخرى بتلقيح داخلي أو خارجي، فهذا محرم أيضا.
خامسًا: إذا كان الماء من الزوجين، في رحم الزوجة ذات البويضة، بتلقيح داخلي أو خارجي في أنبوب، ثم يُنقل إلى رحم الزوجة نفسها، فهذا يَحفّ به عدد من المخاطر والمحاذير، فيباح للمضطر، والضرورة تقدّر بقدرها، وعلى المكلف إذا ابتلي بهذا سؤال من يثق بدينه وعلمه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣].
وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• مدة الحمل:
أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأقصى مدة الحمل تسعة أشهر، وقد تزيد أسابيع محدودة، وما زاد عن ذلك فهو نادر جدًا، والنادر لا حكم له، فيحتاج إلى بينة لثبوت النسب، والميراث، ونحوهما.
• حكم التصرف في الحمل:
الذكر والأنثى إذا أكتملت أعضاء خلقهما لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقاب، لأنها تغيير لخلق الله، واعتداء على الجنين وهو محرم.