للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مات الجنين في بطن أمه ولم يخرج؛ فيخرج بالطلق الصناعي أو إجراء عملية قيصرية لإخراج الجنين الميت من بطن أمه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩].

• حكم العملية القيصرية:

العملية القيصرية هي إخراج الجنين من الرحم عن طريق شق بطن الأم الحامل، وجواز هذه العملية إذا كان هناك خطر على الأم أو الجنين أو عليهما معًا، وإذا لم يكن هناك حاجة لذلك فلا يجوز للحامل اللجوء إليها، لأن الذي خلق الجنين يسر خروجه من موضعه كما قال سبحانه: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢)[عبس: ١٧ - ٢٢].

وإذا ماتت الأم، والجنين في بطنها حي، وجب شق بطن الأم بواسطة طبيب وإخراج الجنين، لأنه إنقاذٌ للنفس المعصومة.

• حكم البشارة بالمولود:

يسن للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه، وإعلامه بما يفرحه، ويحسن تهنئة المولود له بما رزقه الله، والدعاء له، وتذكيره بنعمة الله ليشكره: ﴿يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)[مريم: ٧].

• وقت تسمية المولود:

السنة أن يسمى المولود يوم ولادته.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». أخرجه مسلم (١).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٦٢/ ٢٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>