وصفته أن يتزوج الرجل امرأة ويضمر في نفسه أنه سوف يطلقها متى أنهى دراسته أو عمله في هذا البلد مثلا، فهذا نكاح غير صحيح، لأن الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل، لأنه متعة، والمتعة محرمة، ولأنه غش للزوجة وأهلها، وتلاعب بكتاب الله الذي حرم مثل هذا النكاح: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
وقال ﷿: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].
• حكم نكاح الخامسة:
من تزوج بأربع نساء، ثم عقد على خامسة، فالعقد عليها فاسد، والنكاح باطل يجب إنهاؤه، لأنه لا يحل للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣].
وللرجل أن يطأ من ملك اليمين ما شاء من النساء، فإذا اشترى أمة تستبرئ بحيضة، ثم يطؤها بملك اليمين.
• حكم زواج المسلمة بغير المسلم:
يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار، لأن المرأة المسلمة أعلى من الكافر بتوحيدها وإيمانها وعفتها، وإذا وقع هذا الزواج، فهو فاسد ومحرم وباطل، ويجب إنهاؤه، لأنه لا