للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الزواج الصوري:

الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله، فهو إجراء إداري لتحصيل مصلحة، أو دفع مفسدة، فهو أشبه بنكاح التحليل المحرم، وهذا الزواج محرم، لما فيه من الكذب والحيلة، وعدم توجه الإرادة إليه، وخروجه عن مقاصد النكاح من العفة، وحصول النسل وغيرها.

وهذا النكاح باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، وهو من التلاعب بأحكام الشريعة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>