فإذا شرطت المرأة أو وليها أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة في مهرها أو نحو ذلك، مما لا يتنافي مع مقتضى العقد، ورضي الزوج، صح العقد، فإن خالفه فلها الفسخ إن شاءت.
أو يشترطها الزوج بكراً أو نسيبة ونحو ذلك ثم وجدها بخلاف ذلك، فله فسخ إن شاء، أو يشترط الزوج ألا قسم لها، ورضيت بذلك، لأن القسم حق لها، فلها أن تسقطه.
• حكم زواج المسيار:
زواج المسيار عقد شرعي بين الرجل والمرأة، مستوف لأركان النكاح وشروطه، من غير التزام نفقة أو قسم أو سكن مثلًا، ويشترط الزوج في العقد إسقاط النفقة أو المسكن أو المبيت، فيأتي إليها في أي وقت شاء، أو تسقط المرأة حقها في السكن أو النفقة أو المبيت، وترضي أن يأتي إليها في أي وقت، وإن اتفقا على أن يقوم الرجل بالنفقة والسكن والمبيت، فهذا هو الأصل، وهذا نكاح جائز إذا توافرت شروطه الشرعية، لكن ليس هو الصورة المثلى للنكاح الشرعي الذي تتحقق به المقاصد الشرعية.