للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني الشروط الفاسدة، وهي نوعان:

الأول شروط فاسدة تبطل العقد، وهي أنواع:

الأول: نكاح الشغار، وهو أن يزوج الراجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك.

وهذا نكاح فاسد ومحرم، سواء سمى فيه المهر أو لم يسمي في العقد، عن إبن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ». متفق عليه (١).

وإذا وقع مثل هذا النكاح الفاسد، فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى، وتم العقد بمهر جديد، وعقد جديد كما سبق.

والآخر مع المرة الأخرى كذلك، ولا حاجة إلى الطلاق لأنه لا يحصل نكاح شرعي صحيح.

الثاني نكاح المحلل: وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد، وهذا النكاح فاسد ومحرم ومن فعله فهو ملعون، ولا تحل به المرأة لمن طلقها ثلاثا.

عن ابن مسعود قال «لعن رسول المُحِلُّ والمُحَلَّلُ لَه». أخرجه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح (٢).

الثالث نكاح المتعة:

وهو أن يعقد الرجل على المرأة مدة مؤقتة، يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنةً أو أقل أو أكثر، وأن يدفع لها مهرا، فإذا انتهت المدة فارقها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١١٢)، ومسلم برقم: (٥٩/ ١٤١٥)، واللفظ له.
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١١١٩)، وابن ماجة برقم: (١٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>