إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَالَ قُتيْبةُ: قَالَ سُفْيانُ:».، قال كتيبة قال سفيان «وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ». متفق عليه (١).
• حكم نكاح الأمة:
لا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين.
وقد أباح الله ﷿ للمسلم أن يتزوج المرأة الحرة، ورخص سبحانه في الزواج من غير الحرة في حال الفقر، مع مشقة الانتظار، فإن خاف الإنسان على نفسه العنت، ووجد المشقة، حل الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي هن ملك للآخرين، ويصح هذا النكاح بثلاثة شروط:
أن تكون الأمة مؤمنة، وأن يعقد عليها عقد نكاح، وأن يدفع لها الصداق: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ [النساء: ٢٥].
ولا ينكح عبد سيدته، لأنه مملوك لها، ولا ينكح سيد أمته، لأنه يملك وطأها بملك اليمين، فلا يحتاج لعقد النكاح، ومن حرم وطؤها بعقد النكاح، حرم وطئها بملك اليمين إلا أمًة كتابية، فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك اليمين.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٥٠)، ومسلم برقم: (٤١/ ٣١٩)، واللفظ له.