للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم امرأة المفقود:

إذا تزوجت امرأة مفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول، وبعد الوطء له أخذها زوجة بالعقد الأول، بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إتمام عدتها، وله تركها معه، ويأخذ قدر الصداق الذي عطاها من الثاني، والمرأة الذي توفى عنها زوجها ثم تزوجت بعده فهي لأخر أزواجها يوم القيامة.

• حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي أبدًا:

أولًا: إذا كان زوج المرأة لا يصلي أبدا، فلا يحل لها أن تبقى معه، ويحرم عليه وطؤها، لأن ترك الصلاة كفر، ولا ولاية لكافر على مسلمة، فإن هي تركت الصلاة، وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى، لأنها كافرة والكافرة لا تحل لمسلم.

ثانيًا: إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان أبدا حين العقد، فالعقد صحيح، لأنهما كافرين، أما إذا كانت الزوجة تصلي حين العقد، وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي، وزوجها يصلي، وتزوجا، ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح، لأن أحدهما حين العقد كافراً: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)[الممتحنة: ١٠].

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>