سادسًا: تحرم الكافرة غر الكتابية على المسلم حتى تسلم.
سابعًا: زوجة الغير حتى يموت زوجها أو يطلقها أو تفسخ منه.
قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾ [البقرة: ٢٢٩].
ثامنًا: تحرم الزانية على الزاني أو غيره حتى تتوب و تنقضي عدتها.
وهؤلاء النساء يحرمن جميعا عليه حتى يزول السبب المانع من النكاح.
تاسعًا: الخنس المشكل، حتى يتبين أمره، ويحرم على الرجل أن يتزوج أبنته من الزنا، ويحرم على الأم أن تتزوج أبنها من الزنا، ويحرم على الابن أن يتزوج أخته من الزنا، ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته؛ لأنه يملكها بملك اليمين، ومن حرم وطؤها بعقد، حرم وطؤها بملك يمين، إلا أمةً كتابية، فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك يمين، ولا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين.
ونكاح المرأة في عدة أختها، إن كان الطلاق رجعيا فهو باطل، وإن كانت العدة من طلاق بائن، فهو محرم: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧].
• حكم أم الولد:
أم الولد هي الأمة التي حملت بولد من سيدها، وتعتد بحيضه واحدة قبل الوطء، يعلم بها براءة رحمها فإذا طهرت جامعها، وأم الولد يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها لخدمة كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا وقفها كالحرة