للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرضاع المحرم، خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين

الثالث: المحرمات بالمصاهرة.

وهن أم الزوجة، وبنت الزوجة من غيره إذا دخل بأمها، وزوجه الأب، وزوجة الأبن، وتحرم الملاعنة على الملاعن فالمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن، والمحرمات بالمصاهرة أربع: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)[النساء: ٢٢ - ٢٣].

وعنْ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّه فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه (١).

القسم الثاني: المحرمات إلى أمد محدد وهن:

أولًا: أخت زوجته، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاعة، فإذا ماتت أو طلقت إحداهن حلت الأخرى بعد انتهاء العدة

ثانيًا: المعتدة حتى تخرج من العدة.

ثالثًا: المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢/ ١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>