إذا ارتد الزوجان أو أحدهما عن الإسلام، فإن كانت الردة قبل الدخول بطل النكاح، وإن كانت الردة بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة منذ وقت الردة.
• حالات الزوج إذا أسلم:
أولًا: إذا أسلم الزوج، فإن كان تحته كتابية فالنكاح باق، وإن كان تحته كافرة غير كتابية فإن أسلمت وإلا فارقها.
ثانيًا: إذا أسلم الكافر، وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن أو كن كتابيات اختار أربعا، وفارق الباقي.
ثالثًا: إذا أسلم الكافر وتحته إختان أختار منهما واحدة، وإن جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة، وكل من أسلم تجري عليه أحكام الإسلام في النكاح وغيره: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].