كل ما صح ثمنا صح مهرًا وإن قل، ولا حد لأكثره وإن كان الزوج معسراً جاز أن يجعل صداق المرأة منفعة كتعليم قرآن أو خدمة ونحوهما، ويجوز أن يعتق الرجل أمتة ويجعل عتقها صداقا لها، وتكون زوجته.
• وقت دفع المهر:
يستحب تعجيل الصداق كله، ويجوز تأجيله، أو تعجيل البعض، وتأجيل البعض الأخر وإن لم يسم المهر في العقد، صح العقد ووجب مهر المثل وإن تراضينا غيره ولو على قليل صح، وإذا زوج رجل ابنته بمهر مثلها أو أقل أو أكثر، صح، وتملك المرأة صداقها بالعقد، ويستقر كاملا بالدخول والخلوة.
• حكم الأخذ من مهر المرأة:
المهر حق للمرأة يجب على الرجل دفعه لها بما استحل من فرجها، ولا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا برضاها، ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ما لا يضرها، ولا تحتاج إليه، ولو لم تأذن: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤].
• مقدار صداق من فارقها زوجها:
إذا توفي الزوج بعد العقد، وقبل الدخول أو الخلوة، ولم يفرض لها صداقا، فلها مثل صداق نسائه، وعليها العدة، ولها الميراث.
وإن طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فعليه نصف المهر، وإن لم يفرض لها مهرا فلا مهر لها، ولكن تجب لها المتعة حسب يسر الزوج وعسره.