للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)[البقرة: ٢٢١].

وعن عائشة أن الرسول قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (١).

الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح ومنها:

أولاً: إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط ألا مهر لها، أو لا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرطت طلاق ضرتها، فالنكاح صحيح، والشرط باطل لا اعتبار له.

ثانيًا: إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا فبانت ثيبا، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى، والخرس، ونحوهما، فبانت بخلاف ما ذكر، فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء، ويأخذ المهر ممن غره

ثالثًا: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة، فله الخيار إن كانت ممن تحل له، وإذا تزوجت المرأة رجلا حرا، فبان مملوكا، فلها الخيار في البقاء أو الفسخ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

• حكم إعادة بكارة المرأة:

إذا زالت بكارة المرأة بجماع أو سقوط أو وثب ونحو ذلك فيحرم علاج البكارة بالترقيع أو الرتق، لما يترتب عليه من مفاسد كشف العورة المغلظة،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٩٧)، ومسلم برقم: (١٧/ ١٧١٨)، واللفظ له،.

<<  <  ج: ص:  >  >>