للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة عقد نكاح الكفار:

إذا جاء إلينا الكفار قبل عقد النكاح بينهم، عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول، وولي ومهر حلال وغير ذلك من شروط النكاح.

وإن جاءوا بعد عقد النكاح بينهم، فإن كانت المرأة خالية من موانع النكاح أقررناهم عليه، وإن كان باالمرأة مانع من موانع النكاح فرقنا بينهم.

ومهر الكافرة إن كان قد سمي لها مهر وقبضته استقر، صحيحا كان أو فاسدا كخمر وخنزير، وإذا لم تقبضه، فإن كان صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا أو لم يفرض لها مهر، فلها مهر المثل صحيحا كالمسلمة: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)[المائدة: ٤٩ - ٥٠].

• الحكم إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين:

إذا أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج كتابية، بقيا على نكاحهم، وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بها بطل النكاح؛ لأن المسلم لا ينكح الكافرة إلا كتابية.

وإذا أسلمت المرأة الكافرة قبل دخول الكافر بها، بطل النكاح؛ لأن المسلمة لا تحل لكافر، وإذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول فإن النكاح موقوف، فإذا أسلم الرجل، فإن أسلمت المرأة قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن أسلمت هي، وانقضت عدتها ولم يسلم هو فلها أن تنكح زوجا غيره، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير تجديد نكاح ولا عقد ولا مهر، ولا تمكنه من نفسها حتى يسلم، وإن لم يسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>