عن أسماء ﵂ أن امرأة قالت:«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». متفق عليه. (١)
• حكم مصافحة المرأة الأجنبية:
المرأة الأجنبية: هي التي تحرم مصافحتها، أو الخلوة بها، وهي كل امرأةٍ ليست زوجةً، ولا محرماً للرجل.
والمَحْرم: من يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد إما بالنسب أو بالرضاعة أو بالمصاهرة.
أولاً: لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أو بني خاله أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو أعمامهم أو أخوالهم أو بني عمهم أو بني خالهم كسائر الأجنبيات؛ لأن هؤلاء ليسوا محارم للزوجة.
ثانيًا: لا يجوز لأحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن يقبلها، سواء أكانت شابة أو عجوزًا، وسواء كان المصافح شابًا أو شيخًا كبيرًا، بحائل أو بغير حائل.
عن أميمة بنت رقيقة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ». أخرجه النسائي وابن ماجة بسند صحيح (٢).
ثالثًا: يحرم على المرأة المسلمة مصافحة الأجانب عنها، ويحرم ركوبها في السيارة وحدها مع الأجنبي وحده كالسائق ونحوه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢١٣٠). (٢) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٤١٨١)، وابن ماجة برقم: (٢٨٧٤).