للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليلة، وإن قسم لهذه الزوجة يومًا، ولهذه يومًا، فله ذلك، وعلى أي شيءٍ تم التراضي عليه بين الرجل وزوجاته بالعدل جاز.

• حكم الجلوس مع زوجاته كل يوم:

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم.

ويجوز أن يطوف على زوجاته كلهن كل يوم، ويلاطفهن لتطمئن نفوسهن، ومداعبتهن من غير جماع، وتفقد أحوالهن، سواء اجتمعن في مكان، أو كانت كل واحدة في بيتها.

فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل، وبات معها في فراشها.

عن عائشة : «كان رسول الله إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ». متفق عليه (١).

• حكم جماع الرجل زوجته في غير ليلتها:

يجوز للرجل أن يجامع زوجته الأخرى ولو في غير يومها إذا كانت على ضرتها الدورة الشهرية؛ لحاجة الإنسان إلى الجماع، ودفع الشهوة بالحلال، ويجوز له أن يطوف على نسائه بغسل واحد.

عن أنس بن مالك : «أن نبي الله كان يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ». متفق عليه (٢).

ولا يجوز للضرة أن تكذب على ضرتها بما لم يكن، لتفتخر عليها، وتوغر صدرها على زوجها كذباً بما لم يكن.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢١٦)، واللفظ له، مسلم برقم: (٢٠/) ١٤٧٤.
(٢) متفق عليه، اخرجه البخاري برقم: (٢٨٤)، واللفظ له، مسلم برقم: (٢٨/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>