أولاً: حِلّ العشرة بين الزوجين، واستمتاع كل منهما بالآخر، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه، كما قال سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة: ٢٢٨].
ثانيًا: حسن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، وحسن الخلق.
ثالثًا: ثبوت نسب الأولاد والبنات من الزوج.
رابعًا: ثبوت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد.
خامسًا: وجوب التعاون فيما بينهما على البر والتقوى، وخدمة البيت، وتربية الأولاد.
سادسًا: الصبر، وتحمل الأذى، وحفظ أسرار الزوجية.
سابعًا: الأمانة وحفظ العهد، ونحو ذلك.
ثامنًا: ثبوت حرمة المصاهرة، فلا يحل للزوج أن يتزوج أقارب الزوجة كأمهاتها، وبناتها، وفروعهما، ولا يحل للزوجة آباء الزوج وأبنائه وفروعهما كما سبق.
• حكم الجمع بين الزوجات في منزل واحد:
يجوز للزوج جمع زوجاته في منزل واحد بطلبهن أو رضاهن، ويحرم عليه جمعهن في منزل واحد بغير رضاهن، لشدة الغيرة بينهن، ومن جار على زوجاته أو إحداهن فهو ظالم: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦].