للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم مصافحة المرأة الأجنبية:

المرأة الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا محرماً للرجل.

والمَحْرم: من يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو المصاهرة.

أولاً: فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، وأشد منه أن يقبِّلها، وأشد منه أن يخلو بها في غرفة أو سيارة، سواء كان شاباً أو شيخاً كبيراً، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزاً، وسواء كانت المصافحة بحائل أو بغير حائل.

عن أميمة بنت رقيقة قالت: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي نِسْوَةٍ، فَلَقَّنَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْنَا، قَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ». أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح (١).

ثانيًا: يجوز لأب الزوج، وابن الزوج، أن يصافحوا زوجته، ولا يجوز لأخ الزوج، أو عمه، أو خاله، أو ابن عمه، أو ابن خاله وغيرهم من الأقارب أن يصافحوا زوجته، أو يروا وجهها؛ لأن هؤلاء أجانب عنها، وليسوا بمحارم لها: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)[النور: ٦٣].

• الحقوق الزوجية:

للزواج آدابٌ وحقوقُ وواجبات على الطرفين، وهي أن يقوم كل واحد من الزوجين بما لصاحبه من حقوق، ويراعي ما له من واجبات، لتتحقق السعادة الزوجية، ويصفو العيش، وتهنأ الأسرة، ويطمئن كلٌ من الزوجين


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٧٠٥٣)، والنسائي برقم: (٤١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>