للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: مبيضات أو مشفرات الشعر.

فهذه الأصباغ والألوان إن كانت جرما يمنع وصول الماء إلى الشعر فلا يجوز إبقاؤها، وإن كان خفيفا لا يشكل طبقة سميكة على الشعر جاز إبقاؤها.

• أحكام زينة المرأة المسلمة:

يشرع للمرأة لبس الثياب الجديدة الساترة، ولا يجوز لمسلمة لبس البنطلون أمام الرجال والنساء إلا لزوجها، لأنه يبين تفاصيل البدن، ويفتن الناظر إليه، وفيه تشبه بالرجال، وتشبه بالكافرات، ومنافاة العفة والاحتشام.

ويحرم عليها صبغ الشعر بالألوان المزرية، لما فيه من الشهرة والتشبه بالكافرات، وإتباع شريعة الشيطان، كما قال سبحانه: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩].

أما صبغ الشيب فيسن بالحنا والكتم، ويجوز صبغ الشعر بلونه الخلقي، سواء كان أسودا أو أصفرا أو غيرهما.

أما استخدام أدوات التجميل التي فيها شيء من أجزاء الأجنة، فهو محرم، حتى ولو استحالت الأجنة ولم يبق لها أثر، لأن الأصل في الآدمي الحرمة حيا وميتا، وكذلك يحرم بيع الآدمي الحر ولو كان كافرا، ويجوز للنساء لبس الذهب والحرير، ويحرم ذلك على الرجال، ويجوز صبغ أظافر النساء بما لا يمنع وصول الماء كالحنا ونحوه، وإزالة شعر نبت في الوجه أو في غير موضعه، ولبس الكعب العالي محرم، لما فيه من التشبه بالكافرات، ولأنه من التبرج الذي نهى الله عنه، ولثبوت ضرره طبيا، ولما فيه من خداع الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>