للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجتنب المرأة لبس النقاب الواسع، لأن ذلك ذريعة للتوسع فيما لا يجوز، وقد حصل، وحصلت به شرور وفتن، ويحرم على النساء نتف الحواجب، ووصل الشعر، والوشم والنمص، ووشر الأسنان، وإلصاق الرموش الصناعية، ورقص النساء مع الرجال، وإطالة الأظافر أكثر من أربعين يوما، لمخالفتها الفطرة.

أما لبس الباروكة، وهي غطاء من الشعر يلبس على الرأس، فهذه الباروكة إن كانت لإزالة عيب كما لو كان أصلع الرأس ونحوه، أو كانت المرأة صلعاء الرأس فيجوز لبسها، وإن كان لبسها للتجمل، فهذا لا يجوز سواء كان شعرا مسلم أو كافر أو حيوان، لما فيه من الخداع.

ويحرم على النساء لبس ملابس الرجال، وثياب الشهرة والاختيال، وما فيه إسراف، والتبرج والسفور والتعري.

ويحرم على النساء الاختلاط بالرجال في المناسبات والمدارس والعمل ونحو ذلك، لما في ذلك من عظيم الفتنة للرجال والنساء معا.

أما استعمال العدسات اللاصقة فله حالتان:

الأولى أن يستعملها الرجل أو المرأة من أجل صحة النظر، فهذا جائز ما لم يحصل بها ضرر، وكذا لو كانت العين مشوهة جاز لبس عدسات تجعلها جميلة.

الثانية أن يستعملها الإنسان للزينة، ولفت الأنظار، أو يقصد بلبسها المباهاة والفخر، أو قصد بلبسها الفتنة والإغراء والتدليس، فهذا محرم: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)[الأحزاب: ٥٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>