وقد ورد في تحريم التصوير أكثر من أربعين نصا، ست آيات، وأربعة وثلاثين حديثا، فليتطلبها من شاء في القرآن والسنة: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ [النساء: ١١٥].
وقال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].
• حكم إزالة الشعر:
شعر الجسد على ثلاثة أنواع:
الأول: شعر منهي عن إزالته، وهو شعر اللحية للرجال، وشعر الحاجبين، وشعر رأس المرأة.
الثاني: شعر مأمور بإزالته، وهو الشارب والإبطين وشعر العانة.
الثالث: شعر مسكوت عنه، وهو بقية الشعر في الجسد كشعر الصدر والذراعين والساقين، هذا يُبقى على حاله، وإن دعت الحاجة إلى إزالته ولم يضر البدن، ولم يقصد الرجل التشبه بالنساء أو الكفار فتجوز إزالته، والمرأة كذلك.
• حكم طهارة من صبغ شعره:
أصباغ الشعر ثلاثة أقسام:
الأول: أصباغ نباتية مثل الحنا والكتم، هذا مجرد لون لا يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء والغسل، فيجوز استعماله.
الثاني: أصباغ معدنية من الكبريت والرصاص أو النحاس ونحوها.