للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري معلقًا (١).

• حكم التصوير في النكاح وغيره:

التصوير أنواع:

الأول: الرسم اليدوي، وينقسم إلى قسمين:

١ - رسم لغير ذوات الأرواح كالجبال والبحار، والأشجار والأزهار، فهذا جائز.

٢ - رسم لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان، وهذا محرم، سواء كان ممتهنا أم لا.

الثاني: التصوير الشمسي الفوتوغرافي أو الفيديو، وهذا ينقسم إلى قسمين:

الأول: إن كان التصوير لغير ذوات الأرواح كالجبال والأشجار ونحوهما، فهذا جائز.

الثاني: إذا كان التصوير لذوات الأرواح الإنسان والحيوان، فهذا كله حرام، لكن يباح منه ما كان له ضرورة وحاجة كالبطاقة الشخصية وجواز السفر، وفي الأمور الطبية والأمنية ونحو ذلك.

ويحرم تصوير حفل الزفاف رجالا أو نساء أو كلاهما، وأشد منه وأكبر تصويره بالفيديو، وأقبح منه بيعه في الأسواق وعرضه على الناس، لما في ذلك من الفساد العظيم.

عن ابن عمر أن الرسول قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُم». متفق عليه (٢).


(١) أخرجه البخاري معلقاً برقم: (٥٥٩٠).
(٢) متفق عليه، اخرجه البخاري برقم: (٥٩٥١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٧/ ٢١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>