فلو قتل المسلم حربيًا، أو مرتدًا، او زانيًا محصنًا، فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يُعزر بما يُحقق المصلحة، ويدفع المفسدة؛ لإفتياته على الحاكم.
الثاني: أن يكون القاتل بالغًا، عاقلًا، متعمدًا.
فلا قصاص على صغيرٍ، ومجنونٍ، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
الثالث: أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين، فلا يُقتل مسلمٌ بكافر، ويُقتل الكافر بالمسلم، سواءً كان كافرٌ ذميًا أو مُعاهدًا، أو مستأمنًا، أو حربيًا، أو مرتدًا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٧٦٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٥/ ٨٩). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥/ ١٦٧٦). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٣/ ٨٧).