للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ». متفقٌ عليه (١).

وَعَنْ عَبْدِ الله قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ». متفقٌ عليه (٢).

وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قال: «أكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أوْ قال: وَشَهَادَةُ الزُّورِ». متفق عليه (٣).

• شروط القصاص في النفس:

يشترط للقصاص في النفس ثلاثة شروط:

الأول: عصمة المقتول، والمعصمون أربعة:

المسلم .. والذمي .. والمُعاهد .. والمستأمن.

فلو قتل المسلم حربيًا، أو مرتدًا، او زانيًا محصنًا، فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يُعزر بما يُحقق المصلحة، ويدفع المفسدة؛ لإفتياته على الحاكم.

الثاني: أن يكون القاتل بالغًا، عاقلًا، متعمدًا.

فلا قصاص على صغيرٍ، ومجنونٍ، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.

الثالث: أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين، فلا يُقتل مسلمٌ بكافر، ويُقتل الكافر بالمسلم، سواءً كان كافرٌ ذميًا أو مُعاهدًا، أو مستأمنًا، أو حربيًا، أو مرتدًا.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٧٦٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٥/ ٨٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥/ ١٦٧٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>