للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.

وإذا اختل شرطٌ من الشروط السابقة سقط القصاص، وتعينت الدية المُغلظة.

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. متفقٌ عليه (١).

• القتل العمد:

• شروط استيفاء القصاص:

يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون ولي الدم بالغًا عاقلًا، وإن كان صغيرًا أو غائبًا حُبس الجاني حتى يبلغ الصغير، ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص، أو أخذ الدية، أو عفا، وهو الأفضل إن حقق المصلحة.

أما المجنون فلا يُنتظر، ولا حق له في المطالبة، ولا يمكنه ذلك.

الثاني: اتفاق جميع أولياء الدم على استيفاء القصاص، فليس لبعضهم استيفاءه دون بعض، وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص، وتعينت الدية مُغلظة.

الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فإذا وجب القصاص على امرأةٍ حامل، لم يقتص منها حتى تضع ولدها، وتسقيه اللبأ، فإن وجد من يرضعه وإلا أُمهلت حتى تفطمه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>