يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد، ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ، فتؤخذ وتوزع على ورثة القتيل حسب ميراثهم.
أولاً: إذا كان القاتل غنيًا لا تهمه الدية، وهناك فقراء وضعفاء في قرابة المقتول، فأحب وليه أن يأخذ الدية، ويتصدق بها على الفقراء من أقاربه، فهذا فيه ثوابٌ عظيم، وإحسانٌ بالصدقة على ذوي رحمه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٧٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥/ ١٦٧٢).