لا يجوز لأحدٍ أن يسب الجاني بعد قتله قصاصًا، أو يشتمه، أو يلعنه، وكذا من أقيم عليه حد الزنا، أو القذف، أو الجلد؛ لأن الله أقامهم أمام العباد اعتبارًا، ولم يُقمهم شماتة، فلا يحل لأحدٍ أن يسبهم أو ينتقصهم.
والجاني إذا كان مسلماً، واقتص منه، يُغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.