الرابع: إن قَتَل الجاني أكثر من واحد، فعفا ولي أحدهما عن القصاص، فللآخر أن يقتص من القاتل؛ لأن له حقًا مستقلًا فيأخذه.
الخامس: إن عفا المجني عليه قبل موته، ثم مات صح عفوه.
السادس: إذا كان القاتل جماعة، فعفا عنهم ولي الدم إلى الدية، فعليهم ديةٌ واحدة، وإن عفا عن بعضهم، فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطٌ من الدية.
ثالثًا: الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل، فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم، سقط القصاص، وانقلب نصيب الآخر مالًا.
رابعًا: الإرث فيسقط القصاص بالإرث، كأن يجب القصاص لشخصٍ فيموت فيرثه القاتل، كما لو قتل أخٌ أخاه، وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل، فيسقط القصاص عنه.