الأولى: شبهة في الفاعل: كأن يطأ مطلقته ثلاثاً ما دامت في العدة ظانًا بقاء حلها، وكأن يطأ المطلقة البائن على مال، أو المختلعة ما دامت في العدة ظانًا حلها.
الثاني: شبهة في الموطوءة: كوطء الشركاء الجارية المشتركة.
الثالث: شبهة في السبب المبيح للوطء: كالنكاح بلا ولي، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، ونكاح الخامسة في عدة المرأة الرابعة البائن.
• حكم من أقر بالحد ولم يبينه:
من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه، فالسنة للإمام أن يستر عليه ولا يسأله عنه، وإن صرح به عرَّض له بما يدرؤه عنه.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أصَبْتُ حَدّاً، فَأقِمْهُ عَلَيَّ، قال: وَلَمْ يَسْألهُ عَنْهُ، قال: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاةَ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فقال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أصَبْتُ حَدّاً، فَأقِمْ فِيَّ كتاب الله، قال:«ألَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا». قال: نَعَمْ، قال:«فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أوْ قال: حَدَّكَ». متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٢٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٥/ ٢٧٦٥).