يقام حد الزنا على الزاني مسلمًا كان أو كافرًا؛ لأنه حد ترتب على الزنا، فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل، والقطع في السرقة.
ثانيًا: إذا زنى المحصن بغير المحصنة، فلكلٍّ حده من رجم، أو جلد وتغريب.
ثالثًا: إذا زنى الحر بأمة وعكسه بأن زنت حرة بعبد، فلكل واحد حكمه في الحد.
رابعًا: يقام الحد على الزاني إذا كان مكلفاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة، مع انتفاء الشبهة.
ولا يُحفر للمرجوم في الزنا رجلاً كان أو امرأة، لكن المرأة تُشدُّ عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف.
وأيما امرأة حبلت من الزنا، أو اعترفت به، فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن ثبت حد الزنا بشهادة أربعة شهود، فهم أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس.
• حكم الزوجية بعد الزنا:
إذا زنا رجل وهو متزوج فلا تَحرُم عليه زوجته، وكذا إذا زنت امرأة متزوجة فلا تَحرُم على زوجها، لكنهما ارتكبا إثماً عظيماً، فعليهما التوبة والاستغفار: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)﴾ [الإسراء: ٣٢].
وقال الله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)﴾ [النساء: ١١٠].