ولد الزنا يُنسب إلى أمه لا إلى الزاني، ويُنسب إليها نسبة شرعية تثبُت بها الأحكام من ثبوت المحرمية، ويرثها وترثه.
وولد الزنا ليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، والولد من الزنا لا يُنسَب إلى الزاني، ولو تزوج بأمه التي زنى بها، ولا يكون محرمًا لبنات الزاني من غير أمه، لكن يحرم عليه أن يتزوج بواحدة منهن، ويحرم على الزاني أن يتزوج ابنته من الزنا؛ لأنها من مائه، كما يحرم على ولد الزنا أن يتزوج من أمه الزانية.
والحمل من سفاح ليس عذرًا لإباحة الإجهاض، وفعل ذلك يؤدي إلى حصول جريمتين عظيمتين:
إذا اعترف الزاني بالزنا عند القاضي، ثم رجع عن إقراره بعد الحكم بالحد، أو بعد إقامة بعض الحد، أو هرب، فإنه يسقط عنه الحد؛ لأن الرجوع شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات.