للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)[النساء: ٢٥].

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فقال: يَا رَسُولَ الله إِنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ فقال: «أبِكَ جُنُونٌ». قال: لا، قال: «فَهَلْ أحْصَنْتَ». قال: نَعَمْ، فقال النَّبِيُّ : «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «خُذُوا عَنّي، خُذُوا عَنّي، قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثّيِّبُ بِالثّيِّبِ، جَلدُ مِائَةٍ وَالرّجْمُ». أخرجه ابن ماجة (٢).

• شروط ثبوت حد الزنا:

يُشترط لثبوت حد الزنا ما يلي:

الأول: أن يكون الزاني بالمرأة بالغًا، عاقلًا، حرًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم، مع انتفاء الشبهة.

الثاني: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل امرأة حية لا تحل له.

الثالث: انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: ٥٢٧٠، واللفظ له، ومسلم برقم: ١٦/ ١٦٩١.
(٢) صحيح/ أخرجه ابن ماجة برقم: ٢٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>