الثاني: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذا، القذف وغيره، كأن يقول يا قَحْبة، يا فاجرة، يا خبيثة ونحو ذلك.
فإن قصد الرمي بالزنا حُدّ للقذف، وإن لم يأت ببينة.
وإن لم يقصده لم يُحدّ، وعُزِّر بما يراه القاضي.
وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك.
• شروط وجوب حد القذف.
يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
أولاً: شروط القاذف:
أن يكون القاذف بالغاً، عاقلاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، ملتزماً بأحكام الإسلام، ولم يثبت قذفه.
ثانيًا: شروط المقذوف:
أن يكون المقذوف محصنًا، وأن يكون معلومًا، وأن يطالب بالحد.
والمحصن هنا: هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
ثالثاً: شروط القذف:
أن يقذفه بالزنا أو اللواط، أو بنفي نسبه.
• ثبوت حد القذف:
يثبت حد القذف بواحد مما يلي:
١ - إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف.
٢ - أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.