للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما يُسقط حد القذف:

يَسقط حد القذف بأحد أربعة أمور:

الأول: إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.

الثاني: عفو المقذوف عن القاذف.

الثالث: اللعان بين الزوجين.

الرابع: تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به.

• صفة توبة القاذف:

من قذف غيره بالزنا أو اللواط كذباً، وأقيم عليه حد القذف.

فهذا القذف يتعلق به حقان:

الأول: حق الله، وتوبته منه باستغفاره من ذنبه، وندمه على ما فعل، وعزمه على ألا يعود الله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)[النساء: ١١٠].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)[الزمر: ٥٣].

الثاني: حق العبد، وتوبته منه أن يكذِّب نفسه فيما رمى به غيره.

فإن تاب من هذا وهذا، قُبلت شهادته وتوبته: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)[النور: ٤ - ٥].

• ثبوت حد القذف:

حد القذف ثمانون جلدة للحُر، وأربعون جلدة للعبد.

ويثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>