للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الثالث: حد السرقة]

السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره، لا شبهة فيه، من موضع مخصوص، بقدر مخصوص، على وجه الخفية.

• أنواع الاعتداء على الأموال:

الاعتداء على الأموال له حالات هي:

السرقة، أو الغصب، أو الاختلاس، أو النهب، أو الطَّر، أو الخيانة، أو الجحد.

فالسرقة: أخذ مال لغيره خفية من حرزه.

والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق.

والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه.

والنهب: أخذ المال مغالبة، والناس ينظرون.

والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه.

والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه.

والخائن: هو الغادر الجاحد للمال.

والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره.

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾: [المائدة: ٣٨].

وَعَنْ جَابرٍ عَنِ النَّبيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤٣٩٣)، وأخرجه الترمذي برقم: (١٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>