الرابع: أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع، كالاغتصاب والاختلاس والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير بما يراه الحاكم.
الخامس: أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.
السادس: انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.
السابع: ثبوت السرقة، وتثبت السرقة بأحد أمرين:
الأول: الإقرار، بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
الثاني: الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع وللإمام التعزير بما يراه مناسبًا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾: [المائدة: ٣٨].
• من لا قطع عليه في السرقة:
الذين لا قطع عليهم في السرقة أصناف:
الأول: الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت، لشبهة الإنفاق والتبسط.
الثاني: لا يقطع أحد الزوجين بسرقة من مال الآخر، لشبهة النفقة والتبسط.
الثالث: سرقة العبد من مال سيده، والسيد من مال مالكه، لشبهة النفقة والتبسط.
الرابع: السرقة من بيت المال، لشبهة حقه في بيت المال.
الخامس: الفقير إذا سرق من غلة وقف على الفقراء، لشبهة استحقاقه منها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.