السادس: السرقة من مال له فيه شراكة، لأن له نصيب فيه.
وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.
• مقدار نصاب السرقة:
نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد أقله ربع دينار من الذهب فصاعدًا أو عرض يساويه.
والدينار يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربعة غرامات تقريبًا، فيكون ربع الدينار يساوي غرامًا واحدًا.
عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «تقطُّعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا». متفق عليه (١).
• حرز الأموال والأشياء:
حرز المال هو المكان الذي يحفظ فيه عادًة بقفل ونحوه.
والحرز يختلف باختلاف الأموال، والأشياء، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه.
وحرز الأموال والجواهر عادة في المصارف والدكاكين، والبيوت والصناديق ونحو ذلك مما جرى به العرف.
وحرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين والمستودعات والبيوت وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.
وحرز ما يباع في السوق من الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو القماش إذا كان في السوق حارس.
وحرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣/ ١٦٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.