للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عقوبة القذف:

تختلف عقوبة القذف باختلاف القاذف، واختلاف المقذوف.

والقاذف صنفان:

الأول: إذا كان القاذف حرًا أو عبدًا، والمقذوف محصنًا، فحده ثمانون جلدة.

الثاني: إذا قذف غير المحصن، فلا حد عليه، لكنه يعزر بما يردعه ويردع غيره.

والمحصن هنا: هو المسلم الحر المكلف العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.

وحد القذف حق للمقذوف، ويترتب على ذلك ما يلي:

١ - أن حد القذف يسقط بعفوه ..

٢ - ولا يقام الحد حتى يطالب به المقذوف.

٣ - وأن العبد يحد كاملًا ثمانين جلدة

وإذا ثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي:

١ - جلد القاذف ثمانين جلدة ..

٢ - عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة.

٣ - الحكم عليه بالفسق حتى يتوب

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)[النور: ٤ - ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>