ونَصُّ العُبَابِ: الرَّجُلُ، إِذا بَدَا وظَهَرَ، ويُقَالُ: إِذا أَبْدَى، أَي أَحْدَثَ وتَغَوَّطَ، لأَنَّهُ إِذا أَحْدَثَ بَرَزَ مِنَ البُيُوتِ، فيَكُونُ من بابِ الكِنَايَةِ. وثَطَّعَهُ تَثْطِيعاً: كَسَرَهُ، قالَهُ ابنُ عَبّادٍ، وأَنْشَدَ لابْنِ نَجْدَةَ الفَهْمِيّ:
(يُثَطِّعْنَ العِرَابَ فَهُنَّ سُودٌ ... إِذا جَالَسْنَهُ قُلْحٌ قُدَامُ)
[ث ع ع]
{ثَعَّ الرَّجُلُ} يَثِعُّ {ثَعّاً: قَاءَ، كتَعَّ تَعّاً بِالتَّاءِ، وأَنْكَرَ الأَزْهَرِيّ التَّاءَ، وقَدْ تَقَدَّمَ، وبِهَمَا رُوِيَ الحَدِيثُ:} فَثَعَّ {ثَعَّةً فخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ جَرْوٌ أَسْوَدُ، وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هُمَا سَواءٌ.
} والثَّعْثَع، كجَعْفَرٍ: اللُّؤْلُؤُ، عَن أَبِي عَمْروٍ. (و) {الثَّعْثَعُ: الصَّدَفُ، عَنْ ثَعْلَبٍ والمُبّرِّد وأَبِي عَمْروٍ أَيْضاً. وشَاهِدُه قَوْلُ أَبِي الهَمَيْسَع الآتِي ذِكْرُه فِي كَلامِ المُصَنِّف فِي فَصْلِ الجِيم: يَجْرِي عَلَى كضِئْبِ الثَّعْثَعِ وَقد أَخْطَأَ البُشْتِيّ فِي ضَبْطِهِ وتَفْسِيرِهِ، فإِنَّهُ ضَبَطُهُ كزِبْرِج، ثمَّ فَسَّرَ ضِئْبَ الثَّعْثَعِ أَنَّهُ شَيْءٌ لَهُ حَبٌّ يُزْرَعُ، والصَّوَابُ أَنه كجَعْفَر، والمُرَادُ بِهِ صَدَفُ اللُّؤْلُؤِ، نَبَّهَ عَلَى ذلِكَ الأَزْهَرِيّ فِي خُطْبَة الكِتَابِ. وَفِي العُبَابِ: قالَ أَبو عَمَرَ الزَّاهِدُ: رُوَى المُبَرِّدُ عَن البَصْرِيِّينَ نَحْواً مِمّا قالَ أَبو عَمْروٍ. قالَ: وسَأَلْتُ عَنْهَا ثَعْلَباً فعرفَهَا. والثَّعْثَعُ أَيْضاً: الصُّوفُ الأَحْمَرُ، عَن أبِي عَمروٍ.
} وانْثَعَّ: انْصَبَّ القَيْءُ مِن فِيهِ، هكَذَا فِي سَائِرِ النُّسَخِ، والَّذِي حَكَاهُ الصّاغَانِيّ عَن أَبِي زَيْدٍ: وانْثَعَّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.