الرَّدَاَءِة: الزَّيادَةُ، وأَصْلُه {نَيْوِفٌ عَلَى فَيْعِلٍ يُقالُ: عَشَرَةٌ} ونَيِّفٌ، ومِائَةٌ ونَيِّفٌ، وكُلُّ مازادَ علَىَ العَقْدِ {فنَيِّفٌ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ)
العَقْدَ الثّانِيَ وقالَ اللِّحْيانِيُّ: يُقال: عِشْرُوَن ونَيِّفٌ، ومائَةٌ ونَيِّفٌ، وأَلْفٌ ونَيِّفٌ، وَلَا يُقال:} نَيِّفٌ إلاّ بعدَ عَقْدٍ، قَالَ: وإنِّما قالَ: نَيِّفٌ لأَنَّه زائِدٌ على العَدَدِ الَّذِي حَواهُ ذلِكَ العَقْدُ. {والنَّيِّفُ: الفَضْلُ عَن اللِّحْيانِيِّ، وحَكَى الأَصْمَعِيُّ: ضَع} النَّيِّفَ فِي مَوْضِعِه، أَي: الفَضْلَ، كذَا فِي المُحْكَمِ.
والنَّيِّفُ: الإِحْسانُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ من مَعْنَى الزَّيادَةِ والفَضْلِ. وَقَالَ أَبو العَبّاسِ: الَّذِي حَصَّلْناه ن أَقاوِيلِ حُذّاقِ البَصْرِيِّينَ والكُوفِيِّينَ أَنَّ النَّيِّفَ: من واحِدَةٍ إِلَى ثَلاثٍ والبِضْعَ: من أَرْبَعٍ إِلَى تَسْعٍ.
{ونافَ الشّيْءُ} يَنُوفُ {نَوْفاً: ارْتَفَع وأَشْرَفَ.} ونافَ {يَنُوفُ: إِذا طالَ وارْتَفَعَ.} وأَنافَ علَىَ الشَّيْءِ: أَشْرَفَ وارْتَفَع، ويُقالُ لكُلِّ مُشْرِفٍ على غَيْرِه: إنَّه {لمُنِيفٌ، وَقد} أَنافَ {إنافَةً، قالَ طَرَفَةُ يَصِفُ إبِلاً:
(} وأَنافَتْ بِهَوادٍ تُلعٍ ... كجُذُوعٍ شُذِّبَتْ عَنْها القُشُرْ)
{والمُنِيفُ: جَبَلٌ يَصُبُّ فِي مَسِيلِ مكَّةَ حَرَسَها اللهُ تَعالَى قَالَ صَخْرُ الغَيِّ يَصِفُ سَحاباً:
(فَلّما رَأَى العَمْقَ قُدَّامَهُ ... ولَمَّا رَأَى عَمَراً} والمُنِيفَا)
(و) {المُنِيفُ أَيْضاً: حِصْنٌ فِي جَبَلِ صَبِرٍ من أَعْمالِ تَعِزَّ باليَمَنِ. والمُنِيفُ أَيْضاً: حِصْنٌ من أَعْمالِ لَحْجٍ قُرْبَ عَدَنِ أَبْيَنَ. (و) } المُنِيَفُة بهاءٍ: ماءَةٌ لتَمِيم عَلَى فَلْجٍ بَيْنَ نَجْدٍ واليَمامَةِ قالَ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.