ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (١)، عَنْ عَطَاءٍ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ (٣) لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ (٤)، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ (٥) وَالثُّلُثَ (٦)، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ (٧) الثُّمُنَ (٨) وَالرُّبُعَ (٩)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ (١٠) وَالرُّبُعَ (١١). [راجع: ٢٧٤٧].
٦ - بَابُ قَولِهِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (١٢)} الآيَةَ [النساء: ١٩]
"قَولِهِ" سقط في نـ. " {كَرْهًا} " زاد في ذ بعده: " {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} ".
===
(١) اسمه عبد الله.
(٢) هو ابن أبي رباح.
(٣) واجبة على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل، "قس" (١٠/ ١٥٦).
(٤) أي: بآية المواريث.
(٥) إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى، "قس" (١٠/ ١٥٦).
(٦) إن لم يكن له ولد.
(٧) أي: الزوجة.
(٨) مع الولد.
(٩) مع عدمه.
(١٠) أي: مع عدم الولد.
(١١) أي: مع الولد.
(١٢) قوله: ({أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ}) أي: "أن ترثوا" في موضع رفع على الفاعلية بـ "يَحِلُّ" أي: لا يحل لكم إرثُ النساء، والنساء مفعول به إما على
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.