حَدَّثَنَا خَالِدٌ (١)، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ (٢)، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ (٤) صَلَاةٌ - ثَلَاثًا (٥) - لِمَنْ شَاءَ". [طرفه: ٦٢٧، أخرجه: م ٨٣٨، د ١٢٨٣، ت ١٨٥، س ٦٨١، ق ١١٦٢، تحفة: ٩٦٥٨].
٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٨) قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ كَذَلِكَ يُصلَّونَ (٩)
"وَهُمْ" في حـ، هـ، ذ: "وَهِيَ".
===
(١) " خالد" هو ابن عبد الله الطحّان.
(٢) "الجريري" مصغّرًا، سعيد بن إياس.
(٣) "ابن بريدة" عبد الله بن حصيب الأسلمي.
(٤) أي: الأذان والإقامة.
(٥) أي: قاله ثلاثًا.
(٦) "محمد بن بشار" الملقب ببندار.
(٧) "غندر" هو محمد بن جعفر.
(٨) "شعبة" هو ابن الحجاج.
(٩) قوله: (وهم كذلك يصلون … ) إلخ، حمل ذلك على أول الأمر قبل النهي، قال أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة فيها، ولم يفعله بعدهم أحد، وقال النخعي: إنها بدعة، وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، "ع" (٤/ ١٩٥).
[وانظر: "بذل المجهود" (٥/ ٥٠٢)].